الشيخ حسن الجواهري
263
بحوث في الفقه المعاصر
وقال أيضاً في دليل ذلك : « أما قولنا جائز أن يسبّل المرء على نفسه وعلى من شاء فلقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) « ابدأ بنفسك فتصدّق عليها » وقال لعمر : « تصدّق بالثمرة » فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى مَنْ شاء » ( 1 ) . 4 - شرط أن ينتفع أهل الواقف بالوقف صحيح : بناء على القاعدة من أن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفس الواقف ، وكذا شرط اخراج نفسه عن الوقف ( الراجع إلى شرط صحة الوقف ) ، فيجوز أن يقف شيئاً ويشترط أكل أهله منه ، قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) لو « شرط أكل أهله منه ( من الوقف ) ، بل وأضيافه ومن يمرّ به والتابعة ، فيصح حينئذ كما حكي من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر ( 2 ) أحمد عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) بل نحو ذلك عن فاطمة ( عليها السلام ) أيضاً في ( 3 ) صدقتها ، بل في الدروس والرياض ولا يقدح كونهم واجبي النفقة وتسقط نفقتهم إن اكتفوا به . وهو متجّه في غير الزوجة والمملوك ، أما هما فيشكل برجوع ذلك إلى نفسه أيضاً » ( 4 ) . وقال السيد الخميني ( قدس سره ) : « ولو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز ، وكذا لو شرط ادرار مؤونة أهله وعياله وإن كان ممن يجب نفقته عليه حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه وإلاّ رجع إلى الوقف على النفس » ( 5 ) . والظاهر أن جميع المذاهب الإسلامية متفقة على جواز أن يقف على
--> ( 1 ) المحلّى / لابن حزم 9 : 182 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 10 من أحكام الأوقاف ح 3 - 1 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 69 . ( 5 ) تحرير الوسيلة / للخميني 2 : 68 .